آقا ضياء العراقي

34

شرح تبصرة المتعلمين

بمقدار درك الركعة ، وجه . ولو تمكن من درك الركعة فلا اشكال ظاهرا أيضا من وجوب الإتيان ، لأنّ الظاهر من تخصيص وجوب الإتيان بمدرك الركعة هو تمامها بحسب حاله ، مع قطع النظر عن أهمية الوقت ، نعم لازمة عدم الوجوب لغيره ولو كان متمكنا من تمام الوقت بإسقاط بعض الشرائط أو الأجزاء المتمكنة منها فعلا إلى أن ينتهي إلى صلاة الغرقى ، فضلا عمن لم يتمكن مع ذلك من درك ركعة ، ولقد أشرنا إلى نظير ذلك في بعض الفروع السابقة فراجع . * * * ( ولا ) يجوز في الفرائض أيضا ( قراءة سورتين بعد الحمد ) ، المعبّر عنه بالقران بينهما في صلاته ، على الأشهر ، خلافا لمن قال بكراهته ، ومنشأ الخلاف اختلاف أخبار الباب : ففي بعضها : النهي عنه في المكتوبة ، ونفي البأس في النافلة « 1 » . وفي آخر : إنما يكره في الفريضة « 2 » . وفي ثالث : النهي عنه ، وتعليله بأنه أفضل « 3 » . وفي رابع : التصريح بنفي البأس في المكتوبة « 4 » . وفي خامس : إطلاق النهي عنه ، بلا تفصيل بين النافلة والفريضة « 5 » . ومقتضى الجمع هو : الحمل على مراتب الكراهة ، غاية الأمر في النافلة أخف من غيرها ، ولولا الإجماع على نفي الكراهة في النافلة أصلا لم يكن مجال

--> « 1 » وسائل الشيعة 4 : 742 باب 8 من أبواب القراءة حديث 13 . « 2 » وسائل الشيعة 4 : 741 باب 8 من أبواب القراءة حديث 2 و 6 . « 3 » وسائل الشيعة 4 : 742 باب 8 من أبواب القراءة حديث 11 . « 4 » وسائل الشيعة 4 : 742 باب 8 من أبواب القراءة حديث 9 . « 5 » وسائل الشيعة 4 : 740 باب 8 من أبواب القراءة حديث 1 .